الحر العاملي
429
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 28 - باب جواز إدخال اليدين الإناء قبل الغسل المستحب ( * 1 ) ( 1122 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء مثله ( 1 ) . ( 1123 ) 2 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 16 من الباب 26 وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة . الباب 28 فيه حديثان ( * 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ( في أحاديث هذا الباب وما تقدم ويأتي مما هو بمعناها دالة واضحة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة وحصول الانفعال في الأولى . دون الثانية وفي أحاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على إن جميع تلك الأحاديث تضمنت ورود النجاسة على الماء والنهي عن استعماله بعد ذلك وجميع أحاديث إزالة النجاسات بالماء . القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسوية كما فعله بعض المعاصرين خلفا للنص المتواتر والإجماع من علمائنا إلا من ابن أبي عقيل واعتمادا على وجوه ضعيفة عقلية ضنية معارضة للأحاديث المتواترة ومن تأمل في شبهته علم أنها إيتدلال بالقياس بل بالاستحسان والمصالح المرسلة وبطلان ذلك أظهر من أن يخفي ومما يؤيد الفرق ويناسبه في الجملة قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المروي في نهج البلاغة وغيره حيث قال : وقلت لهم اغزوهم قبل ان يغزوكم ، فوالله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلوا ، بل هذا أعجب من الفرق المذكور - منه قده - ) . 1 - التهذيب 1 : 36 / 98 والاستبصار 1 : 50 / 143 . ( 1 ) الكافي 3 : 12 / 4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسئار . 2 - التهذيب 1 : 37 / 99 والاستبصار 1 : 20 / 47 . وكذلك في 1 : 50 / 144 .